ستجد هنا مهام الاساتذة الرئيسيين للتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي
وايضا المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية الذي يحدد مهام الاساتذة الرئيسيين في الاطوار الثلاثة
القرار رقم 177 المؤرخ في 2 مارس 1991 الذي يحدد مهام الأساتذة الرئيسيين في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 -35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .- وبمقتضى المرسوم رقم 76 -71 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 -72 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 90 -49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى القرار رقم 1004 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد مهام الأستاذ الرئيسي للقسم في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر ما يلي :
المادة 1 : يمارس الأساتذة الرئيسيون للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90 -49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2 : علاوة على المهام المرسومة لأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم الثانوي يتولى الأستاذ الرئيسي ما يلي :
ينسق عمل الأساتذة الذين يقومون بالتدريس في القسم الواحد .
يقوم بمتابعة سلوك تلاميذ القسم وعملهم ونتائجهم .
ينشط التفكير الجماعي في المشاكل التي يلاقيها التلاميذ أو الأساتذة داخل القسم.
يشارك في خلق الجو الملائم الذي يحفز التلاميذ على بذل مجهود متواصل ويدفع بالأساتذة إلى تقديم عمل ناجح .
المادة 3 : يقدم الأستاذ الرئيسي إلى مدير المؤسسة بصفة منتظمة عرضا عن الحالة المعنوية والسلوكية داخل القسم ، ويقدم خلال انعقاد مجالس الأقسام خلاصة عن ملاحظات الأساتذة وتقديراتهم .
المادة 4 : يمكن أن يبادر الأستاذ الرئيسي عند الحاجة ، بعقد اجتماع لأساتذة القسم الواحد ، وتهدف هذه الاجتماعات بصفة أساسية إلى :
التنظيم الأفضل للتعاون داخل القسم قصد تحقيق نجاعة أكبر لعمل الأساتذة .
إقامة الجو المناسب والكفيل بتحسين قدرات التلاميذ .
المادة 5 : يمارس الأستاذ الرئيسي مهمة التنسيق المنوطة به بالتعاون مع نائب المدير للدراسات والمستشارين الرئيسيين للتربية ومستشاري التربية ومستشاري التوجيه المدرسي والمهني وعلماء النفس المدرسيين .
المادة 6 : يحضر الأستاذ الرئيسي بالاشتراك مع نائب المدير لدراسات ومستشاري التربية مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية الفصل .
المادة 7 : يعقد الأساتذة الرئيسيون للأقسام المتوازية أو الأقسام ذات المستوى الواحد ، تحت رئاسة مدير المؤسسة اجتماعات للتنسيق والتشاور مرتين في الفصل الواحد .
المادة 8 : يشارك الأستاذ الرئيسي بقوة القانون في كل مجلس للتأديب يعقد للبحث في قضية منسوبة للتلميذ تابع للقسم الذي يشرف عليه .
المادة 9 : يمكن الأستاذ الرئيسي أن يدعى للمشاركة عند الحاجة ، في اجتماعات مجلس التنسيق الإداري .
المادة 10 : إذا كان عدد الأساتذة الذين يستوفون شروط التعيين في المنصب الحالي للأستاذ الرئيسي أقل من عدد الأقسام التربوية المفتوحة في المؤسسة فإنه يمكن استثنائيا تكليف الأستاذ الرئيسي الواحد بهذه المهمة في قسم إضافي أو قسمين إضافيين .
المادة 11 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 104 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار غليه أعلاه .
المادة 12 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد
المرسوم التنفيذي 08/315 المتضمن القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية