الأخطاء المهنية:
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي:
أخطاء من الدرجة الأولى:
كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
أخطاء من الدرجة الثانية:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي:
1- المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
أخطاء من الدرجة الثالثة:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5- استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
إذا قام الموظف بما يأتي:
1- الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة
في إطار ممارسة وظيفته،
2- ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها
الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4- إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من
هذا الأمر.
تصنف الأخطاء المهنية دون المساس بتكييفها الجزائي كما يأتي:
أخطاء من الدرجة الأولى:
كل إخلال بالانضباط العام يمكن أن يمس بالسير الحسن للمصالح.
أخطاء من الدرجة الثانية:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي:
1- المساس، سهوا أو إهمالا بأمن المستخدمين و/أو أملاك الإدارة،
2- الإخلال بالواجبات القانونية الأساسية غير تلك المنصوص عليها في المادتين 180 و181 أدناه.
أخطاء من الدرجة الثالثة:
الأعمال التي يقوم من خلالها الموظف بما يأتي :
1- تحويل غير قانوني للوثائق الإدارية،
2- إخفاء المعلومات ذات الطابع المهني التي من واجبه تقديمها خلال تأدية مهامه،
3- رفض تنفيذ تعليمات السلطة السلمية في إطار تأدية المهام المرتبطة بوظيفته دون مبرر مقبول،
4- إفشاء أو محاولة إفشاء الأسرار المهنية،
5- استعمال تجهيزات أو أملاك الإدارة لأغراض شخصية أو لأغراض خارجة عن المصلحة.
أخطاء مهنية من الدرجة الرابعة:
إذا قام الموظف بما يأتي:
1- الاستفادة من امتيازات، من أية طبيعة كانت، يقدمها له شخص طبيعي أو معنوي مقابل تأديته خدمة
في إطار ممارسة وظيفته،
2- ارتكاب أعمال عنف على أي شخص في مكان العمل،
3- التسبب عمدا في أضرار مادية جسيمة بتجهيزات وأملاك المؤسسة أو الإدارة العمومية التي من شأنها
الإخلال بالسير الحسن للمصلحة،
4- إتلاف وثائق إدارية قصد الإساءة إلى السير الحسن للمصلحة،
5- تزوير الشهادات أو المؤهلات أو كل وثيقة سمحت له بالتوظيف أو بالترقية،
6- الجمع بين الوظيفة التي يشغلها ونشاط مربح آخر، غير تلك المنصوص عليها في المادتين 43 و44 من
هذا الأمر.