اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين  اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين

recent

آخر الأخبار

recent
تربويات
جاري التحميل ...
تربويات

القرار الوزاري رقم: 154 المؤرخ في: 26 . 02. 1991 .يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي




قرار يحدد مهام نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي

إن وزير التربية

- بمقتضى الأمر رقم 76 -35 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- بمقتضى الأمر رقم 76- 72 المؤرخ في 16 أفريل سنة  1976 ، والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 -49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى القرار رقم 1001 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 ، والمتضمن صلاحيات مديري الدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي .

يقرر ما يلي

أحكــــــــــــــام عامـــــــــــــة
  
المادة 1 : يكلف نائب المدير للدراسات في مؤسسات التعليم الثانوي ، طبقا لأحكام المرسوم رقم90-49 أعلاه وتحت سلطة مدير المؤسسة بما يلي :
  • السهر على تطبيق التنظيم التربوي للمؤسسة وتنفيذ برامج التعليم ومواقيته، ومناهجه .
  • تنسيق عمل الأساتذة وتنشيطه.
  • القيام بصفة عامة ، بمتابعة كافة المسائل المرتبطة بالتنظيم التربوي داخل المؤسسة .
المادة 2 : يكلف نائب المدير للدراسات في الثانويان التقنية والمتاقن تحت سلطة مدير المؤسسة بتنظيم التعليم التقني النظري والتطبيقي وتنسيقه ومراقبته .
المادة 3 : يعد نائب المدير للدراسات المساعد المباشر لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتنظيم الحياة البيداغوجية والتربوية وتنشيطها في المؤسسة .
المادة 4 : يتلقى نائب المدير للدراسات التوجيهات والتعليمات من مدير المؤسسة ويقدم إليه تقريرا يوميا عن الوضعية في المؤسسة 
المادة 5 : يخلف نائب المدير للدراسات مديرا لمؤسسة في حالة الغياب والمانع في جميع صلاحياته باستثناء مهمة الآمر بالصرف التي لا يمكن أن يكلف بها غلا بقرار وزاري .

المادة 6 : يلزم نائب المدير للدراسات بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن أثناء أدائه لمهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل والنهار .
المادة 7 : يعتبر نائب المدير للدراسات عضوا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة .
المادة 8 : يمارس نائب المدير للدراسات نشاطات بيداغوجيه وتربوية ، وإدارية ومالية في المؤسسة.

      النشاطات البيداغوجية

المادة 9 : تتعلق النشاطات البيداغوجية التي يتولاها نائب المدير للدراسات بما يلي :
  • إعداد جداول توقيت الأقسام وخدمات الأساتذة وضبطها .
  • مراقبة دفاتر النصوص والسهر على تطبيق البرامج والمواقيت .
  • إعداد الرزنامة الخاصة بطريقة تقييم عمل التلاميذ ومراقبة تنفيذها .
المادة 10 : يضبط نائب المدير للدراسات جداول التوقيت في الثانويان التقنية والمتاقن بالتشاور مع رئيس الأشغال .
المادة 11 : تشتمل المهام البيداغوجية التي يمارسها نائب المدير للدراسات على ما يأتي :
  • ترشيد استعمال المحلات والوسائل التربوية والتجهيزات .
  • تنظيم الزيارات والتدريبات المبرمجة رسميا .
  • تنسيق عمل الأساتذة وتنشيطه.
  • تشكيل الأقسام والأفواج التربوية .
  • تطبيق التوجيهات والتعليمات البيداغوجية .
ويساعد الأساتذة الرئيسيون المسؤولون على المادة ومستشار التربية نائب المدير للدراسات ، كل في مجال  اختصاصه  ، بإنجاز المهام المذكورة .
المادة12 : يلزم نائب المدير للدراسات بالمشاركة في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .
المادة 13 : يمكن نائب المدير للدراسات في حالة انشغال مدير المؤسسة أن يرافق مفتش التربية والتكوين لحضور درس يلقيه أستاذ في المؤسسة .

النشاطات التربوية

المادة 14: تتعلق النشاطات التي يمارسها نائب المدير للدراسات ، إما مباشرة أو بمساعدة الأساتذة ومستشاري التربية ، بما يلي :
  • تقوية العلاقات المنسجمة ضمن المجموعة التربوية .
  • تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
  • تطوير النشاطات التربوية والاجتماعية .
  • حماية الوسط المدرسي .
  • تنظيم الحياة في النظام الداخلي .
  • المحافظة على المكتبة وإثرائها والسهر على أداء عملها .
  • العلاقات مع أولياء التلاميذ . 
المادة 15 : يقوم نائب المدير للدراسات بتفقد التلاميذ الداخلين في قاعات المداومة والمذاكرة والمطعم والراقد وقاعة التمريض بصفة منتظمة .

النشاطـــــــــات الإدارية والمالـــــــية

المادة 16 : تشتمل المهام الإدارية والمالية التي يمارسها نائب المدير للدراسات على :
  • إعداد العقود الإدارية التي تعتمد في تحصيل الإيرادات المتعلقة بالرسوم المدرسية والأضرار الملحقة  بالتجهيزات .
  • تسجيل التلاميذ ومعاينة حضورهم بمسك سجل خاص بدخولهم وخروجهم وسجل خاص بالتلاميذ في كل قسم ، وإعداد مختلف الكشوف الخاصة بهم .
  • متابعة حضور الأساتذة وموظفي الحراسة ومواظبتهم وإعداد الجداول الشهرية لغيابات الأساتذة .
  • ضبط مختلف الجداول القانونية الخاصة بالتعويض عن الساعات الإضافية والإستخلافات التي يقوم بها الأساتذة .
  • إعداد مختلف الوثائق والشهادات التي تتضمن حضور التلاميذ والشروط التي يجري فيها تمدرسهم . 
المادة 17 : يخول نائب المدير للدراسات صلاحية الإمضاء فقط على الوثائق الخاصة بالتلاميذ الذين يزاولون دراستهم في المؤسسة .
المادة 18 : يجب أن تحمل المذكرات الخاصة بخدمة الأساتذة والتي يعدها نائب المدير للدراسات ختم مدير المؤسسة .
المادة 19 : يمارس نائب المدير للدراسات مهام مالية بصفة غير مباشرة ولا يجوز له أن يتداول الأموال الخاصة بالمؤسسة والتلاميذ .
المادة 20 : يكون نائب المدير للدراسات مسؤولا عن المكتبة ويحتفظ بالوثائق التعليمية والوسائل السمعية البصرية بعد أن يقوم المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير بإجراء جرد لها .
 المادة 21 : تقوم العلاقات بين نائب المدير للدراسات والمصالح الاقتصادية عن طريق المقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير .
المادة 22 : يجب أن يعرض نائب المدير للدراسات المراسلات الموجهة إلى خارج المؤسسة على المدير ليؤشر عليها .
المادة23 : تخضع عيابات نائب المدير للدراسات إلى رخصة يمنحها إما مدير المؤسسة أو السلطة السلمية وفقا لطبيعة الغيابات ومدته  وطبقا للتنظيم المعمول به .

أحكــــــــام ختاميـــــــة

المادة 24 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1001 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 25 : توضع مناشير لاحقة ، عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية

علي بن محمد

عن الكاتب

اعيش حسام الدين اعيش حسام الدين

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين

2016