الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم 176 و . ت . أ . خ. و
الجزائر في 02 مارس 1991
قرار يحدد مهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي .
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76- 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين
- وبمقتضى المرسوم رقم 76- 72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن نتظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى القرار رقم 999 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، والذي يحدد صلاحيات مدير مؤسسة التعليم الثانوي .
يقرر ما يلي :
أحكـــــــــام عــــــــــامة
المادة 1 : يشرف على مؤسسة التعليم الثانوي مدير يمارس مهامه طبقا لأحكام المرسومين رقم 76 – 72 ورقم 90 – 49 المشار إليهما أعلاه .
المادة 2 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عن حسن سير المؤسسة وعن التأطير والتسيير التربوي والإداري فيها ويخضع لسلطته جميع الموظفين العاملين فيها .
المادة 3 : يسهر مدير مؤسسة التعليم الثانوي على التربية الخلقية ويمارس سلطته باستمرار على كل ما يتعلق بالدروس والنظام والأخلاق في المؤسسة .
ويلزم بالحضور الدائم في المؤسسة ، ويمكن في هذا الإطار وأثناء ممارسة وظائفه أن يستحضر في أي وقت من النهار و الليل .
المادة 4 : يساعد مدير مؤسسة التعليم الثانوي في القيام بمهمته مجلس التوجيه وفقا لأحكام المرسوم رقم 76 – 72 أعلاه .
المادة 5 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح والدواليب القائمة والتنسيق بينها .
ويسخر الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ ، وهو بهذه الصفة يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي وإداري ومالي .
النشاطــــــــــــات البيداغوجية
المادة 6 : تعد النشاطات البيداغوجية الوظيفة الأساسية لمدير المؤسسة الذي يتعين عليه السهر حتى تؤدى كل الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة أو تقام فيها ، والمهمة التربوية المنوطة بها .
المادة7 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي :
- تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل
- ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها .
- التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام .
- تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة .
- وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل والتكييف الأنسب في عمل الأساتذة.
- تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها .
- وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .
المادة 8 : ينسق المدير نشاطات الأساتذة المسؤولين على المادة والأساتذة الرئيسيين والأساتذة رؤساء الأشغال والأساتذة المطبقين .
المادة 9: تندرج رئاسة اجتماعات مجالس الأقسام ومجالس التعليم في إطار الوظيفة البيداغوجية الموكلة لمدير المؤسسة الذي يتعين اتخاذ جميع التدابير للقيام بها بصفة فعلية .
المادة 10: يتوجب على مدير المؤسسة التعليم الثانوي أن يتأكد عن طريق المراقبة المنتظمة لدفاتر النصوص من:
- التدرج في تقديم الدروس وتسلسله .
- تطبيق البرامج.
- تواتر الفروض المنزلية.
المادة 11: يجب على المدير أن يزور المدرسين في أقسامهم و يتخذ الإجراءات الكفيلة لمساعدة الأساتذة المبتدئين و المدرسين الذين تنقصهم التجربة ترشيدا لعملهم .
تتوج الزيارات بملاحظات و نصائح و توجيهات تقدم إلى الأستاذ ثم تدون في بطاقة زيارة ترتب في ملف المعني.
المادة 12: يلزم المدير بالمشاركة في كل تفتيش يجري بالمؤسسة على موظفي التأطير و الحراسة , و التعليم
باستثناء تفتيش التثبيت الذي تقوم به لجان خاصة كما يشارك في المناقشة التي تعقب التفتيش المذكور و يتولى متابعة النتائج و التعليمات المقدمة و تطبيقها .
المادة 13 : يشارك مدير المدرسة الأساسية في تنظيم الإمتحانات والمسابقات وتصحيحها ولجانها وفي عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف التي تنظمها وزارة التربية .
النشاطـــــــــات التربويـــــــة
المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يضطلع به مدير المؤسسة بصفة خاصة إلى توفير جو عام من شأنه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات والتحصين ضد الصراعات المحتملة وتفاديها .
المادة 15 : يجب أن تساعد علاقات المدير مع التلاميذ والموظفين وأولياء التلاميذ على تنمية الشعور بالمسؤولية وتقوية الثقة المتبادلة والتفاهم واحترام الشخصية والصداقة والتضامن .
المادة16 : ينبغي أن يهدف عمل المدير إلى إقامة الشروط التي من شأنها إكمال التربية التي تمنحها الأسرة وتيسير الحياة ضمن الجماعة وغرس حب الوطن والتحفيز على العمل وبث روح التعاون الجماعي واحترام الغير .
ويشجع المدير في هذا الإطار ،تطوير الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية والأعمال المنتجة ،الفردية والجماعية ، وحصص الترفيه النشطة التي تساعد على خلق المحيط الملائم لازدهار التلميذ واستقراره .
المادة 17 : ينبغي أن تساعد التقارير اليومية التي يقدمها مستشار التربية والمقتصد أو الموظف المكلف بالتسيير المالي مدير المؤسسة على التأكد مما يلي :
- توافر الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلاميذ .
- تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية مطبقة للأهداف المرسومة للتعليم الأسا المادة 18 : يرأس المدير مجلس التأديب ، ويسهر على تحقيق الهدف منه وهو إقامة النظام بما يضمن حماية الوسط المدرسي ويساعد على ارتقاء التلاميذ وازدهار شخصيتهم فرديا وجماعيا .
المادة 19 : يتخذ المدير القرارات المتعلقة بمجازات التلاميذ وفقا للشروط التي يحددها وزير التربية .
النشـــــــاطات الإدارية
المادة 20 : يتولى المدير التسيير الإداري للموظفين العاملين في المؤسسة ، ويقوم بما يلي :
- يفتح ويمسك الملف الشخصي الخاص بكل موظف .
- يمنح جميع الموظفين الخاضعين لسلطته نقطة سنوية يقدرها طبقا لسلم التنقيط المعمول به ، ويرفقها بتقييم مكتوب .
المادة 21 : يسهر مدير المؤسسة على احترام الآجال فيما يتعلق بإعداد التقارير والجداول الدورية وإرسالها إلى السلطات السلمية.
المادة 23 : يستقبل المدير البريد الإداري الوارد على المؤسسة ويقدم بفتحه وفرزه قبل تسجيله في الأمانة ، ويحتفظ المدبر بالبريد السري الموجه إلى المؤسسة .
المادة 23 : يؤشر المدير ويوقع على المراسلة الإدارية الصادرة عن المؤسسة ، ويراسل مصالح الإدارة المركزية عن طريق السلطة السلمية في الولاية ماعدا الحالات الخاصة المنصوص عليها في الرزنامة الإدارية أو الظروف الستثنائية التي تستوجبها الضرورة .
المادة 24 : يتعين على مدير المدرسة الأساسية ضبط كافة الإجراءات الضرورية والتنظيمية من أجل ضمان الأشخاص والتجهيزات داخل المؤسسة ، والسهر على إقامة التدابير اللازمة والتنظيمية في مجال حفظ الصحة والنظافة .
المادة 25 : يمثل المدير المؤسسة في جميع أعمال الحياة المدنية ، ويتولى وفقا للتنظيم الجاري به العمل تنفيذ مداولات مجلس التربية والتسيير .
النشاطــــــات الماليـــــــة
المادة 26 : يكون مدير المدرسة الأساسية الآمر الوحيد بالصرف في المؤسسة ، وبهذه الصفة يتولى عمليات الالتزام بالنفقات وتصفيتها ودفعها في حدود الإعتمادات المخصصة في ميزانية المؤسسة .
ويقوم المدير بمعاينة حقوق المؤسسة في ميدان الإيرادات وتصفيتها واسترجاعها .
ويكون مسؤولا عن قانونية العمليات الخاصة بمعاينة الإيرادات والالتزام بالنفقات الحسابية أمام السلطة السلمية .
المادة 27 : يساعد مدير المدرسة الأساسية عون محاسب يكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة وفقا لأحكام المرسوم رقم 90 – 49 المشار غليه أعلاه .
المادة 28 : يجب على المدير بصفته الآمر بالصرف أن يتابع بانتظام وضعية التزامات ، ويراقب التواريخ المحددة للإلتزامات ، وخصوصية الاعتمادات ومحدوديتها .
المادة 29 : يراقب المدير مسك المدونات الحسابية وتداول الأموال والمواد التابعة للمؤسسة ، ويقوم دوريا بمراقبة صندوق المال والعتاد .
المادة 30 : لا يتداول المدير الأموال التابعة للؤسسة ولا يحتفظ بمفاتيح صندوق المال والمخزن إلا في حالات استثنائية وحسب شروط يحددها وزير التربية .
المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة بأعداد مشاريع الميزانية وطلبات المقررات المعدلة ، ويقدم بالاشتراك معه الحساب المالي مجلس التوجيه والتسيير والسلطة السلمية
أحكــــــــام ختاميـة
المادة 32 : لايتكون لزوج مدير مؤسسة التعليم الثانوي أو أحد أصوله أو فروعه أو أقاربه الاضطلاع بوظيفة التسيير المالي والمادي أو أية وظيفة تربوية أو إدارية في المؤسسة ،إلا بناء على رخصة تمنحها السلطة السلمية.
المادة33: يفتح مدير السجلات الإدارية والحسابية المتداولة في مختلف مصالح المؤسسة ويؤشر عليها قبل البدء في استعمالها.
المادة34: لا يحوز وضع الإمضاءات المستنسخة على الوثائق التربوية والإدارية أو الحسابية المستعملة في المؤسسة .
المادة35: يخلف مدير المؤسسة الأساسية في حالة أو مانع أو انشغال مستشار للتربية في المؤسسة يعينه المدير نفسه ليتولى مسؤولياته الإدارية والتربوية , غير أنه لا يمكن المكاف بالإدارة مؤقتا ممارسة المسؤوليات المالية إلا إذا كان مقرر التكليف , بالمهام والذى ينبغي أن يتخذ طبقا للأشكال النظامية ينص صراحة على ذلك.
المادة36: يتوجب على مدير المؤسسة التعليم الثانوي في حالة النقل والإنتداب وانتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام الى المدير الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية.
المادة 37: توضع مناشير لاحقة عند الحاجة , أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد
قرار رقم 297 مؤرخ في 17/06/2006 يعدل ويتمم القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي
ان وزير التربية الوطنية
بمقتضى الامر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 افريل 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين المعدل والمتمم .
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 افريل و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها المعدل والمتمم .
وبممقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال التربية ، المعدلل والمتمم .
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94 – 265 المؤرخ في 06 سبتمبر 1994 المحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية .
وبمقتضى القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 ، المحدد لمهام مدير مؤسسة التعليم الثانوي .
يقرر مايـــــــــــــــــــــلي
المادة الاولى : يعدل هذا القرار ويتمم احكام القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمذكور اعلاه .
المادة الثانية : تعدل احكام المادة 05 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمذكور اعلاه وتحرر كما يلي :
[ المادة 05 : يقوم المدير بتنشيط مختلف المصالح القائمة والتنسيق بينها سيما مايتعلق بتنفيذ مشروع المؤسسة ويسخر الوسائل البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف المؤسسة في خدمة المصلحة العليا للتلاميذ فهو بهذه الصفة يضطلع بدور بيداغوجي وتربوي واداري ومالي .
المادة الثالثة : تتمم احكام المادة 07 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمذكور اعلاه ، وتحرر كما يلي :
[ المادة7 : يكون مدير مؤسسة التعليم الثانوي مسؤولا عما يلي :
تسجيل التلاميذ الجدد وقبولهم في إطار التنظيم الجاري به العمل
ضبط خدمات المدرسين وتنظيمها .
التنظيم العام لأنشطة التلاميذ وجداول توقيت الأقسام .
تطبيق التعليمات الرسمية المتعلقة ببرامج التعليم في المؤسسة .
وضع الإجراءات الضرورية لتشكيل الأفواج التربوية قصد تحقيق التنسيق الأفضل والتكييف الأنسب في عمل الأساتذة.
تحضير مجالس التعليم ومجالس الأقسام وعقدها .
وضع الإجراءات الضرورية لتحسين تكوين المدرسين .
إاعداد مشروع مؤسسته والسهر على تنفيذه وتقييمه
توفير الوسائل التعليمية واستعمالها من طرف الاساتذة
وضع الاجراعات الضرورية لتحسين نتائج التلاميذ
المردود التربوي للمؤسسة ]
المادة الرابعة : تتمم نهاية احكام المادة 11 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 وتحرر كمايلي :
[ المادة 11 يقوم مدير المؤسسة خلال هذه الزيارات بتسجيل الاشكاليات البيداغوجية المطروحة لدراستها في مجالس المؤسسة ]
المادة الخامسة : تعدل احكام المادة 14 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 وتحرر كما ياتي : [ المادة 14 : يهدف الدور التربوي الذي يظطلع به مدير المؤسسة التعليم الثانوي بصفة خاصة الى تفعيل دور كل عناصر الجماعة التربوية وتوجيه نشاطهم نحو المشروع الذي اعدته المؤسسة والى توفير جو من شانه تكوين مجموعة متماسكة قادرة على تذليل الصعوبات وتحصيل ضد الصراعات المحتملة وتفاديها ].
المادة السادسة : تعد احكام المادة 15 من القرار 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمذكور اعلاه وتحرر كما ياتي :
[ المادة 15 : ينبغي ان يشكل اسلوب العمل مشروع المؤسسة حافزا يساعد على تمتين علاقات المدير مع التلاميذ ومختلف الموظفين من اساتذة واداريين وعمال الخدمات واولياء التلاميذ وبقية الشركاء ، ودفاعا لشعور بالمسؤولية قصد رفع مردود المؤسسة وتحسين نتائجها في جو التعاون والتضامن ].
المادة السابعة : تتمم احكام المادة 17 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمذكور اعلاه وتحرر كما ياتي :
[ المادة 17 : يجب ان تساعد التقارير اليومية التي يقدمها نائب المدير لدراسات والمقتصد او الموظف المكلف بالتسيير المالي مدير المؤسسة على التاكد مما يلي :
توافر الشروط المعنوية والأخلاقية والمادية لتسيير أنشطة التلاميذ .
تظافر الجهود لمنح تعليم ناجح وتربية مطبقة للأهداف المرسومة للتعليم الأساسي .
التطبيق المرحلي لتنفيذ مشروع المؤسسة ].
المادة الثامنة : تتمم المادة 20 مكرر احكام القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمذكور اعلاه بمادة 20 مكرر وتحرر كما ياتي :
[ المادة 20 مكرر : يقيم المدير علاقات تفاعلية مع المحيط الخارجي قصد تحقيق الاهداف المسطرة في مشروع المؤسسة ].
المادة التاسعة : تتمم احكام القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمذكور اعلاه بالمادة 23 مكرر وتحرر كمايلي :
[ المادة 23 مكرر :يتولى مدير المؤسسة تنظيم وحفظ ارشيف المؤسسة ].
المادة العاشرة : تعدل احكام المادة 31 من القرار رقم 176 المؤرخ في 02 مارس 1991 والمذكور اعلاه وتحرر كمايلي :
[ المادة 31 : يقوم المدير بالتعاون مع الموظف المكلف بالتسيير المالي والمادي للمؤسسة لاعداد مشاريع الميزانية بما في ذلك تقديرات المصاريف التي تحصص لتنفيذ مشروع المؤسسة ويقدم بالاشتراك معه الحساب المالي الى مجلس التوجيه والتسيير والسلطة السلامية ].
المادة الحادية عشرا : ينشر هذا القرار في النشرة الرسمية لوزارة التربية الوطنية .