اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين  اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين

recent

آخر الأخبار

recent
تربويات
جاري التحميل ...
تربويات

القرار رقم 833 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991 الذي يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية



قرار يتعلق بمواظبة التلاميذ في المؤسسات التعليمية

إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين .
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 67 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتعلق بالطابع الاجباري للتعليم الأساسي .
و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16أبريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدارس الأساسية وسيرها .

- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .

- وبمقتضى القرار رقم 996 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 والذي يحدد شروط مواظبة التلاميذ في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر مايلي :

المادة الأولى : يهدف هذا القرار غالى ضبط الكيفيات والإجراءات المتعلقة بمتابعة مواظبة التلاميذ في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن .

المادة 2 : يترتب على المواظبة إلتزام التلاميذ بالانتظام في الحضور بالمؤسسة و متابعة الدراسة طبقا للتنظيم المدرسي الجاري به العمل .

المادة 3 : يجب على التلاميذ الحضور في جميع الدروس وحصص الأشغال التطبيقية المقررة في الجدول الزمني الرسمي والمشاركة في كل الأنشطة المكملة المبرمجة بصفة قانونية .

المادة 4 : لا يكون الإعفاء من حصص التربية البدنية والرياضية إلا لأسباب صحية وبناء على شهادة طبية يمنحها طبيب الصحة المدرسية ، وإن تعذر فطبيب من القطاع الصحي العمومي أو من طبيب محلف أو معتمد .
المادة 5 : يلزم التلاميذ بالحضور في المؤسسة ، خمس دقائق على الأقل قبل الشروع في العمل داخل الأقسام .

المادة 6 : يلتحق التلاميذ الداخليون بالمؤسسة إما عشية استئناف الدروس أو ساعة على الأقل قبله وينصرفون بعد الدروس الأخيرة التي تسبق فترات راحاتهم وعطلهم .

المادة 7 : يطلب من التلاميذ احترام مواعيد الدوام في المؤسسة ولا يسمح لهم في حالة التأخر بالدخول غلا بترخيص من مدير المؤسسة أو الموظف المكلف .

ولا تتحمل الإدارة المدرسية مسؤولية التلاميذ الذين يبقون خارج المؤسسة بعد إغلاق أبوابها .

المادة 8 : لا يسرح التلاميذ من المؤسسة في حالة غياب المعلم أو الأستاذ بصفة طارئة إلا إذا كانت حصة التغيب في آخر الفترة الصباحية أو المسائية .

المادة 9 : يقوم مدير المؤسسة بمتابعة مواظبة التلاميذ بصفة مستمرة ويتخذ جميع التدابير اللازمة في حالة الإخلال بها .

المادة 10 : يكون مراقبة مواظبة التلاميذ يوميا تحت مسؤولية مدير المؤسسة ويباشرها ميدانيا في القسم ، وقاعة المذاكرة وقاعة المداومة والمراقد والمطعم وبصفة عامة أثناء حركتهم داخل المؤسسة كل من الأساتذة ونائب المدير للدراسات ومستشاري التربية وفقا للمهام والصلاحيات المحددة لهم .

المادة 11 : تدون عيابات التلاميذ وتأخر اتهم في السجلات والوثائق المعتمدة لهذا الغرض .

المادة 12 : يساهم الأولياء في إطار التكامل بين الأسرة والمدرسة في مراقبة مواظبة أبنائهم .
المادة 13 : ينبغي إخبار الأولياء بالجدول الزمني الرسمي والبرمجة القانونية لأنشطة التلاميذ .
المادة 14 : لا يسمح لأي تلميذ متغيب الالتحاق بالقسم إلا بعد الحصول على ترخيص يمنحه المسؤول المعني في المؤسسة .
المادة 15 : تعد الغيابات بسبب المرض أو الأحداث العائلية غيابات قانونية وتثبت شفويا بحضور الأولياء أو كتاب موقع منهم .
المادة 16 : يبلغ الأولياء عن تأخرات أبنائهم وتغيباتهم ويتوجب عليهم تبريرها بالحضور أو الكتابة .
المادة 17 : يترتب على التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة ثلاث مرات في الشهر إنذار مكتوب يبلغ إلى الأولياء وتحفظ نسخة منه في ملف التلميذ .
المادة 18 : تعرض التأخرات والغيابات المتكررة غير المبررة التلميذ المخالف إلى عقوبات أخرى وقد تؤدي به إلى المثول أمام المجلس التأديبي .
المادة 19 : يتعرض التلاميذ الداخليون في حالة الغياب غير المبرر عن قاعة المذاكرة أو المداومة أو المطعم أو المرقد إلى عقوبات يمكن أن تؤدي إلى حرمانهم من النظام المستفاد منه بعد مثولهم أمام مجلس التأديب .

المادة 20 : ينجر عن الغياب غير المبرر في الفروض والاختبار الحصول على علامة الصفر .

المادة 21 : إذا غاب التلميذ ثلاثة أيام متتالية يشعر الأولياء كتابيا ويتوجب عليهم تسبيب الغياب .

وإذا استمر الغياب بعد ذلك مدة أسبوع يبعث على الأولياء بإشعار ثان .

وفي حالة عدم الرد والتمادي في الغياب مدة أسبوع آخر ترسل المؤسسة إلى الأولياء إنذارا مضمونا يحدد مهلة أسبوعين لتبرير الغياب أو الالتحاق بالمؤسسة .

وإذا لم يلتحق التلميذ بالمؤسسة ولم يقدم تسبيبا لغيابه عند انقضاء المهلة المذكورة في الإنذار فإنه يعتبر قد انفصل بإرادته ويتوجب حينئذ شطبه من قوائم المؤسسة .

المادة 22 : المؤرخ تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم996 في 13 سبتمبر المشار إليه أعلاه .

المادة 23 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .


                                                    

عن الكاتب

اعيش حسام الدين اعيش حسام الدين

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين

2016