الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
رقم : 155/و.ت/أ.خ.و
الجزائر في 26 فيفري 1991
قرارا يتعلق بمسك دفتر النصوص و الزمنية في المدارس الأساسية ومؤسسات التعليم الثانوي.
إن وزير التربية.
بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية و التكوين .
و بمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ 16أبريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها.
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
وبمقتضى المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : ينشأ لكل قسم تربوي في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن , دفترنصوص يعتمد وفقا لأحكام المواد أدناه.
المادة 2: يهدف دفتر النصوص إلى ما يلي:
يساعد التلميذ على التعرف على العمل المنجز في القسم والعمل المطلوب تحضيره.
يمكن أساتذة القسم من القيام بالربط فيما بينهم.
يضمن تواصل التعليم في حالة استخلاف الأستاذ المسؤول على المادة .
يسمح بالإطلاع على الشروط التي تنفذ فيها البرامج الرسمية :
المادة 3: ينبغي التمييز بين دفتر النصوص وكراس تحضير الدرس الخاص بالأستاذ
المادة4: يضم دفتر النصوص معلومات مشتركة بين جميع المواد ومعلومات خاصة بكل مادة .
المادة 5: تدون المعلومات المشتركة في الصفحات الأول من دفتر النصوص وهي تشتمل على :
اسم الأستاذ الرئيس .
قائمة أساتذة القسم والأيام والمواعيد التي يستقبلون فيها الأولياء .
اسم التلميذ المسؤول على القسم .
جدول التوقيت في القسم .
لائحة الفروض والإختبارات .
المادة 6: تتعلق المعلومات النوعية بالبرنامج وإجراء الدرس ،وهي يشتمل أساسا على التوزيعات الفصلية للبرنامج
وتتناول المعلومات المرتبطة بإجراء الدرس على :
تاريخ الدرس ومدته .
عنوان الدرس ومراحله المختلفة .
الفرض المعالج أثناء الحصة إن وجد والتوزيعات الفصلية للبرنامج .
العمل المطلوب إنجازه مع الإشارة إلى موعد تسليمه .
المادة7: يفتح دفتر النصوص للسنة الدراسية ويشرع في العمل به ابتداء من الدخول المدرسي .
المادة 8: يتم مسك دفتر النصوص بكيفية موحدة في كل المؤسسات ويقوم الأستاذ بمراقبته والتوقيع عليه في نهاية الحصة أو الحصة أوالدرس .
المادة 9: يقوم بمسك دفتر النصوص تلميذ يعينه الأستاذ الرئيسي في القسم .
المادة 10: يودع دفتر النصوص في مكتب مستشار التربية في نهاية الفترة الصباحية وفي نهاية الفترة المسائية.
المادة11: يتعين على مستشار التربية أن يتخذ الإجراءات الضرورية لتمكين التلاميذ عند الحاجة من الإطلاع على دفتر النصوص.
المادة 12: يؤشر مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات في مؤسسة التعليم التعليم الثانوي على دفتر النصوص .
المادة13: يحفظ دفتر النصوص ثلاث سنوات على الأقل ضمن محفوظات المؤسسة .
المادة 14: توضح مناشير لاحقة عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية.
وزير التربية
علي بن محمد