الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية
رقم : 173.و.ت.أ.خ.و الجزائر في 2 مارس1990
قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي .
أن وزير التربية .
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 , والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 , والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976, والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
- بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 6فبراير سنة 1990 , والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- بمقتضى القرار رقم997 المؤرخ في15سبتمبر سنة 1983 , والمتضمن تنظيم مجلس التأديب وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن مجلس تأديب .
المادة 2: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية :
- المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية .
- إقتراح الإجراءات التي تستهدف , في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفا والطمأنينة .
- تسليم المكافآت للتلاميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم .
- البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
المادة 3: يتشكل مجلس التأديب من:
- مدير المؤسسة بصفته رئيسا .
- الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير.
- الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية و التسيير .
- الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية.
المادة 4: يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة , ويمكن مدير المؤسسة خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء و المخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
المادة 5: يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب لانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه.
المادة 6: ترسل الإستدعاءات إلى الأعضاء المجلس برسائل شخصية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من الاجتماع
المادة 7: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه, وإذا لم يكتمل النصاب يستدعي المجلس للانعقاد مرة ثانية, وتصح حينئذ مداولته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8: يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر و المعلومات من الوقائع المنسوبة.
المادة 9: يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع.
المادة 10 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يقدر أن في تقديمها فائدة , ويمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة .
المادة 11: يمكن مجلس التأديب عند الحاجة أما بمبادرة من مدير المؤسسة أو بطلب من التلميذ المعني أو وليه الشرعي أن يستمع لدى الشخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه .
المادة 12: تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية .
المادة 13: يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها , ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبة في حق المخالفين له .
المادة 14: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 15 : يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة .
المادة 16 : تسجل مدوالات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالإشتراك مع رئيسها وتدون في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 17: ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب إلى السلطة السلمية للاطلاع عليها .
المادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ, وفقا لخطورة الخطأ المرتكب , في ثلاث درجات :
- عقوبات من الدرجة الأولى :
- الإنذار المكتوب .
- التوبيخ .
- عقوبات من الدرجة الثانية :
- الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة (3)أيام .
- الإقصاء المؤقت من أربعة أيام إلى ثمانية (8)أيام .
- عقوبات من الدرجة الثالثة :
- الإقصاء من النظام الداخلي .
- الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الإستشارة المسبقة لمجلس التأديب .
المادة 20: مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-35 أعلاه , لايمكن اتخاذ قراربإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر ست عشرة سنة (16) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب .
المادة 21: لايمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الأولى والثانية .
المادة22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية .
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من :
- مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا .
- مدير مؤسسة للتعليم الثانوي .
- مفتش للتربية والتعليم الأساسي .
- مدير مدرسة أساسية .
- مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني .
- أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي .
- أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي .
- ممثلين اثنين ( 2 ) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية .
المادة 24 : إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة .
المادة 25 : يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية .
المادة 26 : تعقد لجنة الطعن إجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية .
المادة 27 : يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر المديرية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية .
المادة 28 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظليما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب .
المادة 29 : تصدر لجنة الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانة ( 8 ) أيام من تاريخ تسجيل التظلم .
المادة 30 : لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب ، بل إنه يبقى نافذا إلى حين صدور قرار لجنة الطعن .
المادة 31 : تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين .
المادة 32 : تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية .
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
المادة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، لا سيما القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 35: توضح مناشير لاحقة , عند الحاجة , أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد