اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين  اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين

recent

آخر الأخبار

recent
تربويات
جاري التحميل ...
تربويات

القرار 178 المؤرخ في 02/03/1992 المتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله .





الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية الوطنية



رقم : 173.و.ت.أ.خ.و                                                                          الجزائر في 2 مارس1990

قرار يتضمن إنشاء مجالس التأديب وتنظيمها وعملها في المدارس الأساسية و مؤسسات التعليم الثانوي .

أن وزير التربية .
  • بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 , والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
  • بمقتضى المرسوم  رقم 76-71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 , والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
  • وبمقتضى المرسوم رقم 76-72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976, والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها.
  • بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 6فبراير سنة 1990 , والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
  • بمقتضى القرار رقم997 المؤرخ في15سبتمبر سنة 1983 , والمتضمن تنظيم مجلس التأديب وعمله في مؤسسات التعليم الثانوي.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : ينشأ في كل مدرسة أساسية وثانوية ومتقن مجلس تأديب .
المادة 2: يتولى مجلس التأديب المهام الآتية :
  • المشاركة في تنفيذ الشروط التي تساعد على ازدهار المجموعة التربوية .
  • إقتراح الإجراءات التي تستهدف , في إطار حماية المحيط المدرسي إقرار النظام وقيام التلاميذ بنشاطاتهم في جو من الصفا والطمأنينة .
  • تسليم المكافآت للتلاميذ الذين إمتازوا بسلوكهم وكانوا قدوة بأعمالهم .
  • البث في المخالفات التي تصدر عن التلاميذ عند إخلالهم بالنظام الداخلي للمؤسسة وإنزال العقوبات بالتلاميذ المخالفين.
المادة 3: يتشكل مجلس التأديب من:
  • مدير المؤسسة بصفته رئيسا .
  • الأعضاء الشرعيون في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية والتسيير.
  • الأعضاء المنتخبين الذين يمثلون الموظفين المدرسين وأولياء التلاميذ في مجلس التوجيه والتسيير أو مجلس التربية و التسيير .
  • الأستاذ الرئيسي لقسم التلميذ المعني وتكون مشاركته بصفة استشارية.
المادة 4: يجتمع مجلس التأديب في نهاية كل فصل قصد الإطلاع على الحالة المعنوية للمؤسسة , ويمكن مدير المؤسسة خلال الفترات التي تفصل بين الاجتماعات العادية أن يستدعي مجلس التأديب للبث في الأخطاء و المخالفات التي قد تسجل على التلاميذ الذين يمثلون أمامه.
المادة 5: يستدعي مدير المؤسسة مجلس التأديب لانعقاد إذا طلبت الأغلبية البسيطة لأعضائه اجتماعه.
المادة 6: ترسل الإستدعاءات إلى الأعضاء المجلس برسائل شخصية في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من الاجتماع
المادة 7: لا تصح مداولات مجلس التأديب إلا إذا حضرتها الأغلبية البسيطة من أعضائه, وإذا لم يكتمل النصاب يستدعي المجلس للانعقاد مرة ثانية, وتصح حينئذ مداولته مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
المادة 8: يقوم مدير المؤسسة بإجراء تحقيق يسبق انعقاد الاجتماع بقصد جمع القدر الأكبر من العناصر و المعلومات من الوقائع المنسوبة.
المادة 9: يتعين على مدير المؤسسة تمكين أعضاء مجلس التأديب من الإطلاع على ملف القضية قبل انعقاد الاجتماع.
المادة 10 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يفيد مدير المؤسسة قبل الاجتماع بجميع الملاحظات التي يقدر أن في تقديمها فائدة , ويمكن التلميذ أيضا أن يستعين بمدافع يختاره من بين التلاميذ أو الموظفين بالمؤسسة .
المادة 11: يمكن مجلس التأديب عند الحاجة أما بمبادرة من مدير المؤسسة أو بطلب من التلميذ المعني أو وليه الشرعي أن يستمع لدى الشخص بإمكانه الإدلاء بشهادة في القضية المعروضة عليه .
المادة 12: تكون اجتماعات مجلس التأديب غير علنية .
المادة 13: يلتزم أعضاء مجلس التأديب بقواعد السر المهني في كل ما يتعلق بالوقائع و الوثائق التي يطلعون عليها , ويمكن أن يؤدي الإخلال بهذا الواجب إلى إصدار عقوبة في حق المخالفين له .
المادة 14: يتخذ مجلس التأديب قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تعادلت الأصوات يرجح صوت الرئيس .
المادة 15 : يخبر مدير المؤسسة الولي الشرعي للتلميذ بقرار مجلس التأديب مباشرة بعد الاجتماع ويؤكده برسالة مضمونة .
المادة 16 : تسجل مدوالات مجلس التأديب في محاضر يحررها كاتب الجلسة ويوقع عليها بالإشتراك مع رئيسها وتدون في سجل خاص يفتتحه مدير المؤسسة ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله.
المادة 17: ترسل نسخة من محضر مداولات مجلس التأديب إلى السلطة السلمية للاطلاع عليها .
المادة 18: تصنف العقوبات التي يمكن أن ينزلها مجلس التأديب بالتلاميذ, وفقا لخطورة الخطأ المرتكب , في ثلاث درجات :
  • عقوبات من الدرجة الأولى :
  • الإنذار المكتوب .
  • التوبيخ .
  • عقوبات من الدرجة الثانية :
  • الإقصاء المؤقت من يوم واحد إلى ثلاثة (3)أيام .
  • الإقصاء المؤقت من أربعة أيام  إلى ثمانية (8)أيام .
  • عقوبات من الدرجة الثالثة :
  • الإقصاء من النظام الداخلي .
  • الإقصاء من المؤسسة مع اقتراح التحويل إلى مؤسسة أخرى أو بدونه.
المادة 19: يمكن مدير المؤسسة أن يتخذ عقوبات من الدرجة الأولى دون الإستشارة المسبقة لمجلس التأديب .
المادة 20: مراعاة لأحكام المادة 5 من الأمر رقم 76-35 أعلاه , لايمكن اتخاذ قراربإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا بلغ من العمر ست عشرة سنة (16) كاملة عند تاريخ انعقاد مجلس التأديب .
المادة 21: لايمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الأولى والثانية .
المادة22: يمكن الطعن في القرارات التي تتضمن عقوبات من الدرجة الثالثة أمام لجنة للطعن تنعقد على مستوى مديرية التربية للولاية .
المادة 23: تتشكل لجنة الطعن الولائية من :
  • مدير التربية أو ممثله بصفته رئيسا .
  • مدير مؤسسة للتعليم الثانوي .
  • مفتش للتربية والتعليم الأساسي .
  • مدير مدرسة أساسية .
  • مدير مركز للتوجيه المدرسي والمهني أو مستشار للتوجيه المدرسي والمهني .
  • أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي .
  • أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي .
  • ممثلين اثنين ( 2 ) عن جمعيات أولياء التلاميذ في الولاية .
المادة 24 : إذا كان لأحد أعضاء اللجنة علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالقضية المطروحة في الاجتماع فإنه لا يمكنه المشاركة في مداولات اللجنة .
المادة 25 : يعين مدير التربية أعضاء اللجنة عند بداية كل سنة دراسية .
المادة 26 : تعقد لجنة الطعن إجتماعاتها بناء على استدعاء من مدير التربية .
المادة 27 : يمكن لجنة الطعن أن تنعقد في مقر المديرية وفي أية مؤسسة أو أي هيكل تابع لوصاية وزير التربية .
المادة 28 : يمكن التلميذ أو وليه الشرعي أن يرفع تظليما إلى لجنة الطعن الولائية في ظرف أسبوع من تاريخ تبليغ قرار مجلس التأديب .
المادة 29 : تصدر لجنة  الطعن الولائية قرارها في ظرف ثمانة ( 8 ) أيام من تاريخ تسجيل التظلم .
المادة 30 : لا يعلق طلب الطعن قرار مجلس التأديب ، بل إنه يبقى نافذا إلى حين صدور قرار لجنة الطعن .
المادة 31 : تتخذ لجنة الطعن قراراتها بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين .
المادة 32 : تدون مداولات لجنة الطعن في سجل قانوني لدى مدير التربية .
المادة 33: تكون قرارات اللجنة غير قابلة للطعن فيها.
المادة 34 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ، لا سيما القرار رقم 997 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 35: توضح مناشير لاحقة , عند الحاجة , أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .

                                                                                                       وزير التربية
                                                                                                       علي بن محمد

    






عن الكاتب

اعيش حسام الدين اعيش حسام الدين

التعليقات



إذا أعجبك محتوى مدونتنا نتمنى البقاء على تواصل دائم ، فقط قم بإدخال بريدك الإلكتروني للإشتراك في بريد المدونة السريع ليصلك جديد المدونة أولاً بأول ، كما يمكنك إرسال رساله بالضغط على الزر المجاور ...

إتصل بنا

جميع الحقوق محفوظة

اكبر تجمع للاساتذة الجزائريين

2016