قرار يتضمن منع العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ في المؤسسات التعليمية
إن وزير التربية
بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين .
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 70 المؤرخ في 16 أفريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة التحضيرية وسيرها .
و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16أبريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدارس الأساسية وسيرها
وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها
وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في 23 مارس 1983 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية .
وبمقتضى المرسوم رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية .
وبمقتضى القرار رقم 173 المؤرخ في 02 مارس سنة 1991 والمتضمن إنشاء مجلس التأديب وتنظيمه وعمله في المدارس الاساسية ومؤسسات التعليم الثانوي .
وبمقتضى القرار رقم 788 المؤرخ في 26 |أكتوبر سنة 1991 والمتعلق بنظام الجماعة التربوية في المؤسسات التعليمية والتكوينية .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى منع استعمال العقاب البدني والعنف تجاه التلاميذ منعا في جميع المؤسسات التعليمية بمختلف مراحلها .
المادة 2 : ينطبق المنع المشار إليه في المادة الأولى على جميع أشكال الضرب والشتم والتمثيل وكل ما من شأنه أن يلحق ضررا ماديا أو معنويا بالتلاميذ .
المادة 3 : يجب على التلاميذ أن يتقيدوا بقواعد الانضباط المنصوص عليها في النظام الداخلي لمؤسساتهم وأن يتحولوا بالسلوك الحسن مع جميع المعلمين والأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية داخل المؤسسة وخارجها .
المادة 4 : يؤدي كل تصرف مناف لقواعد حسن السلوك والانضباط التي تستلزمها مقتضيات العملية التربوية إلى عقوبات يتعرض لها التلميذ المخالف وفقا للإجراءات التأديبية المنصوص عليها في التنظيم المدرسي .
المادة 5 : يحرص المعلمون والأساتذة وباقي أفراد الجماعة التربوية على خلق الجو الكفيل بدعم علاقة الثقة والاحترام المتبادل وتعزيز روح التعاون بينهم وبين تلاميذهم
المادة 6 : علاوة على كون العقاب البدني أسلوب غير تربوي في تهذيب سلوكات التلاميذ فإنه يعتبر خطأ مهنيا يعرض الموظف الفاعل إلى الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في القوانين الأساسية السارية المفعول .
المادة 7 : تعتبر الأضرار الناجمة عن العقاب البدني خطأ شخصيا يتحمل الموظف المتسبب فيها كامل المسؤولية من الناحية المدنية والجزافية ، ولا يمكن لإدارة التربية أن تحل محل الموظف المعني في تحمل تبعاتها .
المادة 8 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
حرر بالجزائر في : 01 جوان 1992
وزير التربية
علي بن محمد