قرار يحدد مهام الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 أبريل 1976 ، والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- بمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 ، والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 أبريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 -49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى القرار رقم 1011 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 ، والذي يحدد مهام أساتذة التعليم الثانوي .
يقرر ما يلي :
أحكـــــام عامــــــــة
المادة 1 : يمارس الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي مهامهم وفقا لأحكام المرسوم رقم 90 -49 أعلاه ، وتحت سلطة مدير المؤسسة .
المادة 2 : يقوم الأساتذة في التعليم الأساسي والتعليم الثانوي بنصاب التعليم الأسبوعي المقرر لهم وفقا للأحكام القانونية الأساسية المطبقة على كل سلك ، ويلزمون بأداء الساعات الإضافية المسندة لهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل .
المادة 3: تتمثل مهمة الأستاذ في تربية التلاميذ وتعليمهم ، فهو يقوم بنشاطات بيداغوجيه وتربوية .
النشاطات البيداغوجية
المادة 4 : تشتمل النشاطات البيداغوجية على :
- التعليم الممنوح للتلاميذ .
- العمل المرتبط بتحضير الدروس وتصحيحها وتقييمها .
- تأطير التداريب والخرجات التربوية .
- المشاركة في العمليات المتعلقة بالامتحانات والمسابقات .
- المشاركة في مجالس التعليم ومجالس الأقسام .
- المشاركة في عمليات التكوين المختلفة .
المادة 5 : يقوم الأستاذ بمنح التلاميذ تعليما تضبطه قانونا مواقيت وبرامج وتوجيهات تربوية وتعليمات رسمية ، ويتعين عليه التقيد بها بصفة كاملة .
المادة 6 : يتولى الأستاذ اختيار مواضيع الفروض والاختبارات وتصحيحها وهو المعني بها مباشرة إلا في حالات خاصة تقررها مجالس التعليم أو مجالس الأقسام .
المادة 7 : يتولى الأستاذ حساب المعدل في مادته ، وتسجيل العلامات التي يتحصل عليها التلاميذ في فروض المراقبة المستمرة والاختبارات ، والملاحظات على الوثائق والكشوف المتداولة .
المادة 8 : يلزم الأساتذة بالمشاركة في اجتماعات المجالس المختلفة التي يكونون أعضاء فيها .
المادة 9 : يخضع الأساتذة إلى المشاركة في عمليات التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات التي تنظمها وزارة التربية سواء كمستفيدين أو مؤطرين بما في ذلك العمليات التي تبرمج أثناء العطل المدرسية .
المادة 10 : تدخل مشاركة الأساتذة في الأنشطة المتعلقة بالامتحانات والمسابقات التي تنظمها السلطات السلمية من حيث إجرائها وحراستها وتصحيحها ولجانها ، في الواجبات المهنية المرسومة لهم .
النشاطات التربوية
المادة 11 : يساهم الأساتذة بصفة فعلية في ازدهار المجموعة التربوية وتربية التلاميذ وإعطاء المثل بالآتي :
- المواظبة والانتظام في الحضور والقدوة والسلوك عموما .
- المشاركة في النشاطات التربوية والاجتماعية .
- الاهتمام بكل ما من شأنه ترقية الحياة في المؤسسة .
المادة 12 : يكون الأستاذ مسؤولا عن جميع التلاميذ الموضوعين تحت سلطته المباشرة في القسم طيلة المدة التي يستغرقها الدرس الذي يكلف بإلقائه في إطار التنظيم العام للمؤسسة وجدول التوقيت الرسمي .
المادة 13 : يكون الأستاذ مسؤولا عن انضباط التلاميذ الموكلين غليه وعلى أمنهم ويلتزم بالتكفل بهم من بداية الحصة إلى نهايتها .
المادة 14 : لا يمكن الأستاذ أن يتكفل بقسم غير منصوص عليه في جدول خدماته ، ويشغل قاعة أخرى غير القاعة التي عينت له غلا بعد موافقة مدير المؤسسة أو نائب المدير للدراسات .
أحكــــــام ختاميــــــــة
المادة 15 : يمنع الدخول على أستاذ في قسمه أثناء قيامه بالدرس ، باستثناء مدير المؤسسة والموظفين القائمين بمهمة التفتيش أو التكوين والبحث والتوجيه والعون المعين لجميع غيابات التلاميذ .
ويمكن نائب المدير للدراسات ومستشارو التربية إما بطلب من الأستاذ أو بأمر من المدير .
وتخضع كل الأشكال الأخرى للدخول غالى رخصة يمنحها مدير المؤسسة .
المادة 16 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما القرار رقم 1011 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه .
المادة 17 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية .
وزير التربية
علي بن محمد