قرار يحدد مهام المقتصدين ومن يقوم بوظيفتهم في مؤسسات التعليم الثانوي
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76 – 35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- وبمقتضى القانون رقم 90 – 21 المؤرخ في 15 أغسطس سنة 1990 المتعلق بالمحاسبة العمومية .
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 – 115 المؤرخ في في أول أغسطس سنة 1970 والمتضمن إنشاء معاهد تكنولوجية للتربية . -
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 71 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم المدرسة الأساسية وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم رقم 76 – 72 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 والمتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 49 المؤرخ في 06 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
- وبمقتضى
القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر سنة 1983الذي يحدد صلاحيات المتصرف المالي في مؤسسات التعليم الثانوي .
يقرر ما يلي :
المادة الأولى : يهدف هذا القرار طبقا لأحكام المرسوم رقم 90-49 المذكور أعلاه , إلى تحديد مهام المقتصدين المسيرين , ومساعدي أعوان المصالح الاقتصادية المسيرين في مؤسسات التعليم و التكوين .
المادة 2: يكلف المقتصد تحت سلطة مدير المؤسسة بتسيير الوسائل المادية و المالية, وتسخيرها لتحقيق الأهداف المرسومة للمؤسسة.
المادة 3: يتولى مدير المؤسسة مسؤولية الأمر بالصرف , ويقوم المقتصد بوظيفة العون المحاسب فيها , طبقا للأحكام القانونية و التنظيمية السارية المفعول .
المادة 4: يعتبر المقتصد من المساعدين المباشرين لمدير المؤسسة في كل ما يتعلق بتوفير الشروط المادية و المالية الضرورية لتنظيم حياة الجماعة التربوية في المؤسسة.
المادة 5: يتلقى المقتصد التعليمات والتوجيهات من مدير المؤسسة و يقدم إليه يوميا تقريرا عن الوضعية في المؤسسة.
المادة 6: يلزم المقتصد بالحضور الدائم في المؤسسة , و يمكن في إطار تأدية مهامه أن يستحضر في أي وقت من الليل و النهار .
المادة 7: يكون المقتصد عضو ا شرعيا في جميع المجالس القائمة في المؤسسة , باستثناء مجالس الأقسام حيث يمكن استدعاؤه للمشاركة في اجتماعاتها بصفة استشارية عند الضرورة .
المادة 8: يشارك المقتصد في عمليات التكوين و تحسين المستوى وتجديد المعارف , و في المسابقات و الامتحانات التي تنظمها السلطة السلمية .
المادة 9: يمارس المقتصد نشاطات إدارية و تربوية إدارية و تربوية و مالية و محاسبة .
النـــــــــــشاطات الإدارية
المادة 10: تشمل المهام الإدارية التي يمارسها المقتصد تحت إشراف مدير المؤسسة و مسؤولية على ما يلي:
- إعداد مشروع ميزانية المؤسسة .
- تحضير القرارات المعدلة للميزانية .
- القيام بعمليات التحقيق و التصفية في مجال الإيرادات.
- القيام بعمليات الالتزام و التصفية في مجال الصرف.
- إعداد الصفقات و العقود.
- ضمان التموين و متابعة الاستهلاك .
- إجراء الجرد العام و الجرد الدائم.
- إمساك الملفات المالية للموظفين .
النشاطــــــات التربويــــــــة
المادة 11: تتعلق النشاطات التربوية التي يمارسها المقتصد بالمشاركة في الآتي :
- تدعيم العلاقات المنسجمة ضمن الجماعة التربوية .
- تحسين الشروط التي يجري فيها تمدرس التلاميذ .
- تطوير النشاطات التربوية و الاجتماعية .
- تفقد الوسط المدرسي و حمايته .
- العناية بالحياة في النظام الداخلي
- تطوير العلاقات مع أولياء التلاميذ .
المادة 12: يقوم المقتصد بتوفير الوسائل التعليمية المطلوبة لأداء الأنشطة التربوية و يسهر على صيانتها .
النشاطات المالية و المحاسبة
المادة 13: تتمثل النشاطات المالية و المحاسبة التي يقوم بها المقتصد بصفته عونا محاسبا فيما يلي :
- تحصيل الإيرادات و دفع النفقات .
- ضمان حراسة الأموال و السندات و القيم و الأشياء و المواد المكلف بحفظها .
- تداول الأموال و السندات و القيم و الممتلكات و العائدات و المواد .
- متابعة حركة الحسابات المتعلقة بالأرصدة و الموجودات .
- حفظ الأوراق الإثباتية و السندات الخاصة بعمليات التسيير.
أحكـــــــــــــام ختامــــــــية
المادة 14: يتولى المقتصدون الرئيسيون مهام التسيير المالي و المادي في المؤسسة و عند الحاجة في مؤسستين وفقا لأحكام المواد المذكورة أعلاه , و يشاركون علاوة على ذلك بالتعاون مع مفتشي التربية والتكوين للتسيير , في تكوين الموظفين المبتدئين , وفي مجال تقويم المدونات الحسابية لمؤسسات التعليم و المعاهد التكنولوجية للتربية وضبطها .
المادة 15: يتوجب على المقتصد في حالة النقل و والإنتداب و انتهاء علاقة العمل أن يقوم بنقل المهام إلى المقتصدية الذي يخلفه وفق شروط يحددها وزير التربية .
المادة 16: تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القرار ولاسيما القرار رقم 1006 المؤرخ في 15 سبتمبر 1983 المشار إليه أعلاه.
المادة 17: توضح مناشير لاحقة, عند الحاجة أحكام هذا القرار الذي يصدره في النشرة الرسمية للتربية.
حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
وزارة التربية
الرقم : 830
قرار يحدد كيفيات تنصيب المقتصد و استلام المهام
إن وزير التربية
- بمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1976 و المتضمن تنظيم التربية والتكوين .
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 أغسطس سنة 1990والمتعلق بالمحاسبة العمومية .
- و بمقتضى المرسوم رقم 70-115 المؤرخ في أول أبريل سنة1970و المتضمن انشاء معاهد تكنولوجية للتربية .
- و بمقتضى المرسوم رقم 76-71 المؤرخ في 16أبريل سنة1976 و المتضمن تنظيم المدارس الأساسية وسيرها .
- و بمقتضى المرسوم رقم76-72 المؤرخ في 16أبريل سنة1976 و المتضمن تنظيم مؤسسات التعليم الثانوي وسيرها .
- و بمقتضى المرسوم رقم 90-49 المؤرخ في 06فبراير سنة 1990 و المتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية .
يقرر ما يلي:
المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تنصيب المقتصد أو من يقوم بوظيفته من نواب المقتصدين المسيرين و مساعدي المصالح الاقتصادية المسيرين وعملية نقل المهام المتعلقة به .
المادة 2: يتولى مدير المؤسسة القيام بتنصيب المقتصد المعين في المؤسسة ويقوم بإعداده محضر يثبت فيه هذا التنصيب.
المادة 3 : يشرع المقتصد فور تنصيبه في مباشرة المهام المرسومة له في مجال التسيير المالي والمادي للمؤسسة طبقا للأحكام القانونية الأساسية السارية عليه .
المادة 4 : تتم عملية نقل المهام بين المقتصد المعين والمقتصد السابق تحت إشراف مدير المؤسسة وبحضور مقتصد رئيسي أو مقتصد يعينه مدير التربية على مستوى الولاية .
المادة 5 : تشتمل عملية نقل المهام على الإجراءات التالية :
- ضبط السجلات والوثائق الخاصة بالمؤسسة الإدارية والمالية وغلقها بتاريخ نقل المهام واستلامها .
- التأكد من وضعية الصندوق واستلامه .
- الإطلاع على العمليات الجارية من حيث الصفقات والديون المستحقة .
المادة 6 : يحرر محضر يتضمن وقائع نقل المهام ويعد طبقا للنموذج المرفق وتوقعه كل الأطراف المشار إليها في المادة 4 أعلاه .
المادة 7 : تسلم نسخة من المحضر المذكور على كل واحد من الأعضاء الحاضرين وتحفظ نسخة منه في أرشيف المؤسسة .
المادة 8 : يمكن المقتصد المنصب أن يقدم تحفظاته المتعلقة بنقل المهام إلى السلطة السلمية في أجل أقصاه شهر.
المادة 9 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية
حرر بالجزائر في 13 نوفمبر 1991
وزير التربية
علي بن محمد