المـادة 01 : ينشأ لكل قسم
تربوي في المدارس الأساسية والثانويات والمتاقن مجلس قسم .
المـادة 02 : تتمثل مهمة
مجلس القسم فيما يلي :
ـ دراسة كل المسائل التي لها علاقة بالحياة في القسم
ـ تشاور الأساتذة فيما بينهم حول تنسيق نشاطاتهم ، وضمان الإنسجام في
المقاييس والكيفيات التي يعتمدونها لتقييم عمل التلاميذ وتقديره .
ـ القيام بالحصيلة الإجمالية للقسم ودراسة النتائج التي يتحصل عليها كل
تلميذ .
المـادة 03 : يتشكل مجلس
القسم وفقا لطبيعة كل واحدة من المؤسسات المذكورة في المادة 01 أعلاه من :
·
مدير المؤسسة بصفته رئيسا
·
نائب المدير للدراسات
·
المستشار الرئيسي للتربية أو مسنشار التربية
المعني
·
رئيس الأشـغــــال
·
الأساتذة الذين يدرسون في القسم المعني
·
مستشار التوجيه المدرسي والمهني للقطاع الذي تتبع
له المؤسسة
المـادة 04 : يجتمع مجلس
القسم أربع ( 04 ) مرات على الأقل في السنة ، ويعقد اجتماعه الأول في بداية السنة
الدراسية ، ويعقد الإجتماعات الثلاثة الأخرى في نهاية كل فصل دراسي .
المـادة 05 : يخصص الإجتماع
المنعقد في بداية الدراسة لما يلي :
ـ إفادة الأساتذة بالتعليمات والتوجيهات الرسمية
ـ دراسة التركيبة للقسم والمقاييس التي تكون قد اعتمدت في انشائها .
ـ التذكير بالظروف التي جرت فيها الأنشطة داخل القسم خلال السنة المنصرمة .
ـ سلوك التلاميذ خلال السنة المنقضية وقدراتهم ومستواهم
ـ توزيع عمل التلاميذ ومدى التقدم في تنفيذه .
ـ النظر عند الإقتضاء في الإلتماسات التي يرفعها التلاميذ وأوليائهم والتي
تتعلق بقرار المجلس .
المـادة 06 : تخصص مداولات
المجالس المنعقدة في نهاية الفصلين الأول والثاني لما يلـي :
ـ تحليل الظروف التي تطبق فيها البرامج الرسمية والإجراءات الممكن اتخاذها
لمعالجة النقائص المسجلة
ـ تقييم نتائج كل تلميذ وتقديرها .
ـ المعلومات والملاحظات التي تدون على الكشوف الفصلية والموجهة إلى
الأولياء .
المـادة 07 : يمنح مجلس
القسم مكافآت ويقرر عقوبات على ضوء النتائج الفصلية التي يتحصل عليها كل تلميذ .
تتمثل المكافآت في التسجيل على لوحة الشرف والتشجيعات والتهاني ، وتتمثل
العقوبات في الإنذار أو التوبيخ ويتم تسجيلها على الكشوف الفصلية والدفاتر
المدرسية .
المـادة 08 : علاوة على
المهام المحددة في المادتين : 6 ، 7 أعلاه يخصص المجلس المنعقد في نهاية السنة
الدراسية لتحليل الحصيلة السنوية لنشاط التلاميذ والقرارات المتعلقة بمصير
التلاميذ من حيث مواصلة الدراسة .
المـادة 09 : يتخذ مجلس
القسم في إطار التنظيم الجاري به العمل ، وبعد تحليل كافة العناصر والمعلومات
الضرورية الخاصة بكل تلميذ قراراته على أساس من العدل والموضوعية وبكل سيادة
تتمثل القرارات المذكورة في القبول إلى القسم الأعلى ، وتكرار السنة
والتوجيه ومراجعة التوجيه والإقصاء .
المـادة 10 : مراعاة لأحكام
المادة 05 من الأمر 76/35 ، لا يمكن اتخاذ قرار بإقصاء تلميذ بصفة نهائية إلا إذا
بلغ من العمر 16 سنة كاملة في نهاية السنة المدنية .
المـادة 11 : تكون قرارات
مجلس القسم نافذة سواء في المؤسسة الأصلية أو في أية مؤسسة أخرى ينتقل إليها
التلميذ .
المـادة 12 : تسجل مداولات
مجالس القسم في محاضر يقوم بتحريرها أستاذ يعين لهذا الغرض يوقعها بالإشتراك مع
مدير المؤسسة ، تدون مداولات مجلس القسم وقراراته في سجل خاص يفتحه مدير المؤسسة
ويؤشر عليه قبل البدء في استعماله .
المـادة 13 : يشكل سجل
مداولات مجلس القسم وثيقة نظامية يحتفظ بها مدير المؤسسة وتعتمد مرجعا رسميا .
المـادة 14 : تخضع مداولات
مجلس القسم للسرية المهنية ويصرح مدير المؤسسة بالنتائج للتلاميذ وأوليائهم بصفة
رسمية داخل الأقسام ويرسل إلى الأولياء الكشوف الفصلية .
المـادة 15 : يتوجب على
الأساتذة المشاركة في اجتماعات مجلس القسم ، وتعتبر هذه المهمة جزءا من واجباتهم
المهنية
المـادة 16 : تجري
اجتماعات مجالس الأقسام خارج المواعيد المقررة للدروس .
المـادة 17 : يمكن
الأستاذ الرئيسي أن يطلب من مدير المؤسسة عقد مجلس القسم عند الضرورة
المـادة 18 : يمكن للمدير
في المؤسسة ذات الأعداد الكبيرة وفي حالة مانع أن يكلف نائب المدير للدراسات أو
الأستاذ الرئيسي برئاسة عدد معين من مجالس الأقسام .
المـادة 19 : يشارك
الأستاذ الرئيسي في تحضير مجالس القسم المنعقدة في نهاية كل فصل .
المـادة 20 : تبلغ رزنامة
اجتماعات مجالس الأقسام المنعقدة في نهاية كل فصل وجداول أعمالها إلى أعضاء
المجالس في أجل أقصاه أسبوعين قبل الإجتماع.
المـادة 21 : تلغى جميع
الأحكام المخالفة لهذا القرار لا سيما القرار رقم 992 بتاريخ 15/09/1983 .
المـادة 22 : توضح مناشير لاحقة ، عند الحاجة ، أحكام هذا القرار
الذي يصدر في النشرة الرسمية للتربية